|
الصفحة الرئيسية
>
حــديث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله السّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". متفق عليه.
المراد بالحديث أن السارق سرق الجليل والحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لرأيه وتقبيح لفعله؛ لكونه باع يده بقليل الثمن وبكثيره وصيرها _بعدما كانت ثمينة_ خسيسة مهينة، فهب أنه عُذِر بالجليل فلا عذر له بالحقير، ومن تعود السرقة لم يتمالك من غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير.
والسرقة من كبائر الذنوب، والسارق عقوبته في الدنيا أن تقطع يده؛ قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) [المائدة /38] .
ومن أعظم جرائم السرقة سرقة حجاج وعمار بيت الله العتيق ، وهذا النوع من اللصوص لا يقيم وزنا لحدود الله في أفضل بقاع الأرض وحول بيت الله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة الكسوف :" لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قُصُبه ( أمعاءه) في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: تعلق بمحجني ، وإن غفل عنه ذهب به ).
ومن أعظم السرقات السرقة من الأموال العامة وبعض الذين يفعلونها يقولون نسرق كما يسرق غيرنا وما علموا أن تلك سرقة من جميع المسلمين؛ لأن الأموال العامة ملك لجميع المسلمين وفعل الذين لا يخافون الله ليس بحجة تبرر تقليدهم، وبعض الناس يسرق من أموال الكفار الذين يجوز سلب أموالهم المحاربون للمسلمين وليس جميع شركات الكفار وأفرادهم يدخلون في ذلك.
ومن وسائل السرقة مد الأيدي إلى جيوب الآخرين خلسة ، وبعضهم يدخل بيوت الآخرين زائرا ويسرق، وبعضهم يسرق من حقائب ضيوفه، وبعضهم يدخل المحلات التجارية ويخفي في جيوبه وثيابه سلعا أو ما تفعله بعض النساء من إخفائها تحت ثيابها ، وبعض الناس يستسهل سرقة الأشياء القليلة أو الرخيصة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " ويجب على كل من سرق شيئا أن يعيده إلى صاحبه بعد أن يتوب إلى الله عز وجل، سواء أعاده علانية أو سرا شخصيا أو بواسطة ، فإن عجز عن الوصول إلى صاحب المال أو إلى ورثته من بعده مع الاجتهاد في البحث فإنه يتصدق به وينوي ثوابه لصاحبه.
المزيد |